وعنه: هما سواء؛ لقوله سبحانه:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٥] , ولم يقيدها بالتتابع, فيجب أن تحمل على الإِطلاق؛ كالمطلقة في قوله:{فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}[البقرة: ١٩٥].
٢٩٩ - قال أحمد: قال ابن عباس في قضاء شهر رمضان: «صم كيف شئت, قال الله:{فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}».
ولأنه يريد اليسر بعباده, وقد يكون التفريق أيسر.
٣٠٠ - قال مجاهد في الرجل يكون عليه صيام من رمضان أيفرق صيامه أو يصله؟ فقال:«إن الله أراد بعباده اليسر؛ فلينظر أيسر ذلك عليه, إن شاء وصله, وإن شاء فرقه».
ولأنه اعتبر إكمال العدة فقط, وإكمال العدة يحصل بالتقطيع والصلة.
٣٠١ - فإن قيل: فقد روى مالك, عن حميد بن قيس؛ قال:«كنت أطوف مع مجاهد, فجاءه إنسان يسأله عن صيام من أفطر في رمضان: أيتابع؟ فقلت: لا. فضرب مجاهد في صدري, ثم قال: إنها في قراءة أبي بن كعب متتابعات».