للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن امتدَّ العذر إلى آخر الرمضان الثاني؛ صام. . . .

وإن أخره إلى الثاني لغير عذر؛ أتمَّ وعليه أن يصوم الذي أدركه ثم يقضي الأول ويطعم لكل يوم مسكيناً.

وقيل: له أن يؤخره إلى الرمضان الثالث هنا. . . .

وذلك لما احتج به أحمد.

قال في رواية المروذي في الرجل يلحقه شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرَّط؛ أطعم عن كل يوم مسكيناً, وإن كان لم يفرط؛ صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه.

٣٢٠ - رواه عن الحكم, عن ميمون بن مهران, عن ابن عباس.

٣٢١ - وعن أبي الخليل, عن عطاء, عن أبي هريرة.

٣٢٢ - وقيس بن سعد, عن عطاء, عن أبي هريرة.

٣٢٣ - وقد روى الدارقطني عن ابن عمر: أنه كان يقول: «من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء؛ فليطعم مكان كل يوم مسكيناً مدّاً من حنطة».

<<  <  ج: ص:  >  >>