للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالأشياف, أو لحدَّته؛ كالذرور والطيب؛ أفطر.

وإن شك في وصوله؛ فالأصل صحة الصوم, لكن لا يكتحل بما يخشى دخوله

وقال القاضي وابن عقيل: يكره الكحل مطلقاً.

قال في رواية حنبل في الكحل للصائم: إن كان فيه طيب يدخل حلقه؛ فلا.

ولا يكتحل نهاراً؛ لأنه ربما وصل إلى حلقه, والطيب كذلك.

والذرور يدخل إلى حلقه, فإن خشي على عينه؛ تعالَجَ ويقضي إذا لم يجد بُدّاً.

وهذا عندنا على الجهد, ولا يعين على نفسه.

وقال في رواية الأثرم: الصائم لا يكتحل بالصبر وما أشبهه, هذا يوجد طعمه, فأما الإِثمد؛ فما خفّ منه وجعله عند الإِفطار؛ فهو أسهل.

وقال في رواية أبي الصقر: إذا علم أنه قد دخل؛ فعليه القضاء, وإلا؛ فلا شيء عليه.

فقد بيَّن أن القضاء لا يجب إلا مع تيقن الدخول, وأمر باجتناب ما يخشى دخوله.

٣٦٧ - وذلك لما روى عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة, عن أبيه, عن جده, عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أمر بالإِثمد المروَّح عند النوم, وقال: «ليتقه الصائم».

<<  <  ج: ص:  >  >>