للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٩ - وعن ابن عمر؛ قال: «إذا استقاء الصائم؛ فعليه القضاء, وإذا ذرعه القيء؛ فلا قضاء عليه».

٣٨٠ - وعن زيد بن أرقم؛ قال: «ليس بفطر من ذرعه القيء وهو صائم». رواه سعيد.

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عمداً.

٣٨١ - فإن قيل: فقد روى البخاري عن أبي هريرة؛ قال: «إذا قاء؛ فلا يفطر, إنما يخرج ولا يولج». قال: ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر, والأول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>