للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو تفكر فأنزل.

وذكر عمن خالفه من أصحابنا: أنه إذا نظر فقاء أو تذكر فقاء؛ لم يفطر.

والقيء المفطر: هو الطعام ونحوه الذي يخرج من الجوف, فأما ما ينزل من الرأس؛ فلا بأس به.

فأما النخامة: التي تخرج من الجوف:

فقال في رواية المروذي: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاعة وأنت صائم؛ إلا أنه لا يعجبني أن يفعل.

والنخاعة إذا كانت من الصدر, ليس فيها طعام؛ فلا بأس.

وإن استقاء حتى يخرج الطعام؛ فعليه القضاء.

وقال في رواية حنبل: إذا تنخم الصائم, ثم ازدرده؛ فقد أفطر.

فإن بلع ريقه؛ لم يفطر.

لأن النخامة تنزل من الرأس, والريق من الفم؛ فبينهما فرق.

ولو أن رجلاً تنخع من جوفه, ثم ازدرده؛ فقد أفطر.

لأنه شيء قد بان منه, وكان بمنزلة من أكل شيئاً.

ولا ينبغي أن يتنخم ويقلع من جوفه بلغماً أو غيره؛ إلا أن يغلبه أمر, فيقذفه ولا يزدرده؛ فقد نص في استخراج النخامة من الصدر عمداً على روايتين:

قال القاضي: وتحقيق المذهب في قدر القيء الذي يحصل به الفطر مبني على قدر ما يحصل به نقض الطهر, وفيه ثلاث روايات:

إحداها: ما كان ملء الفم.

<<  <  ج: ص:  >  >>