للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩١ - قال في رواية حنبل: عن عكرمة, عن ابن عباس: «لا بأس أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه».

٤٩٢ - ومنصور عن الحسن: «أنه كان يمضغ الجوز والشيء لابنه, وهو صائم».

قال أبو عبد الله: أحب إليَّ أن يجتنب الصائم ذوق الشيء, فإن فعل؛ لم يضره, ولا بأس به».

وهو اختيار أبي الخطّاب.

والثانية: لا يكره.

قال في رواية أبي الحارث: يمضغ للصبي الخبز في شهر رمضان ضرورة.

وهذا قول أبي بكر وابن عقيل.

وقال القاضي: إذا كان الشيء الذي يذوقه مما يتحلل إلى حلقه مثل الخل وغيره من الأشياء؛ منع من ذلك. [وإن كان ما لا يتحلل غالباً كالخبز والقثاء ونحو ذلك؛ جاز له ذلك]؛ فإن فعل, فوجد طعمه أو نزل إلى جوفه بغير اختياره:

<<  <  ج: ص:  >  >>