للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال غيره: هذا إذا لم يكن إليه حاجة, فأما مع الحاجة؛ فيجوز.

وذكر القاضي: أنه لا يعلكه, ولم يكره؛ كما نص عليه أحمد في مضغ الجوز وغيره.

وإذا كانت الحاجة إليه؛ ففي الكراهة الروايتان.

وإذا وجد طعمه وأثره وبصاقه في فيه؛ فعلى الوجهين:

فإن مضغ هذا العلك, فنزل في حلقه منه شيء؛ أفطر؛ لأنه أجزاء منه؛ فهو كما لو جعل في [فمه] طعام, فذاب ونزل في حلقه.

وإن وجد الطعم, ولم يتيقن نزول الأجزاء؛ أفطر أيضاً. قاله أبو الخطاب.

وهو مقتضى قول القاضي؛ لأن طعم هذه العلك لا ينفصل عن أجزائها؛ فإنها تختلط بالريق وتمتزج به.

وهل يكره السواك الرطب؟ على روايتين:

إحداهما: يكره. نقلها الأثرم, فقال: لا يعجبني السواك الرطب.

والثانية: الرطب واليابس سواء.

قال في رواية ابن هانئ: أرجو؛ أي: سواء كان الرطب واليابس للصائم.

وهو اختيار أبي بكر.

وأما ابتلاع ريق الغير؛ فإنه يفطر أيضاً فيما ذكره أصحابنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>