للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عذر؛ كالحج, ولأن الشروع في العبادة التزام لها, فلزم الوفاء به كالنذر.

يحقق التماثل: أن الله تعالى قال في آية الصوم: {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧] كما قال في آية الحج: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦].

فإذا كان عليه إتمام ما دخل فيه من الحج والعمرة؛ فكذلك عليه إتمام ما دخل فيه من الصيام.

فعلى هذه الرواية: إنما تقضى إذا أفطر لغير عذر.

فأما إن أفطر لعذر من مرض أو سفر ونحو ذلك؛ فلا إعادة عليه.

وإن أفطر لكون الصوم مكروهاً, مثل أن يفرد يوماً بالصوم. . . .

٦٧٨ - ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام؛ فإن كان مفطراً؛ فليطعم, وإن كان صائماً؛ فليصل».

ولو كان الأكل جائزاً؛ لبينه, ولاستحبه في الدعوة.

٦٧٩ - ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصومن امرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه».

ولو كان التفطير جائزاً؛ لم يكن في شروعها في الصوم عليه ضرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>