للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي] أو كان سرد الصوم؛ فلا يكره له. . . .

فإن صام عن قضاء أو نذر أو كفارة:

فقال القاضي وابن البناء: لا يكره؛ كما لو وافق عادة, مثل ما قلنا في الجمعة, وكذلك يوم [الإِغمام] إذا قلنا: لا يصام من رمضان. ذكره ابن الجوزي.

وقال بعض:. . . يكره صومه عن فرض غير رمضان الحاضر, ويحرم عن رمضان أو عن تطوع لم يوافق عادة.

وقال أبو حكيم: لا يجوز صوم يوم الشك تطوعاً, ولا عن فرض.

قال في رواية الأثرم إذا لم يكن علة؛ قال: يصبح عازماً عل الفطر.

وقال في روايته: ليس ينبغي أن يصبح صائماً إذا لم يحل دون منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره.

وقال في رواية المروذي, وقد سئل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك؟ فقال: هذا إذا كان صحواً؛ لم يصم, فأما إن كان في السماء غيم؛ صام.

ونقل عنه أبو داود الشك على ضربين:

فالذي لا يصام إذا لم يحل دون منظره سحاب ولا قتر, والذي يصام إذا حال دون منظره سحاب أو قتر.

وأما إذا وافق عادة؛ فأخذه أصحابنا من كراهة إفراد الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>