٩٢ - وأيضاً؛ فما روى أحمد في «مسائل الفضل بن زياد» بإسناده عن أبي عثمان؛ قال: قال عمر: «ليتق أحدكم أن يصوم يوماً من شعبان, ويفطر يوماً من رمضان؛ فإن تقدم قبل الناس؛ فليفطر إذا أفطر الناس».
[فـ] نهى من احتاط بالصوم في أول الشهر أن يبني على ذلك في آخره, فيفطر يوماً من رمضان, وأمره أن يجعل احتياطه في الطرفين.
٩٣ - وعن الزهري, عن سالم؛ قال:«كان أبي إذا أشكل عليه شأن الهلال؛ تقدم قبله بصيام يوم».
وقد تقدم رواية نافع عنه بالفَصْل بين الصحو والغيم.
٩٤ - و [عن] معاوية بن صالح, عن أبي مريم؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: «لأن أتعجل في صيام رمضان بيوم أحب إلي [من] أن أتأخر؛ لأني إذا تعجلت؛ لم يفتني, وإذا تأخرت؛ فاتني».
وفي لفظ آخر:«تقدم رمضان بيوم من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يوماً من رمضان».
٩٥ - وعن عبد الله بن هبيرة, عن عمرو بن العاص: «أنه كان يصوم