أحدهما: يجزيه؛ لأنه قد عادل فضل الصلاة في المسجد فضل النافلة في البيت.
٨٣٦ - وهو قوله صلى الله عليه وسلم:«أفضل صلاة المرء في بيته؛ إلا المكتوبة».
والثاني: لا يجزيه؛ لأن المسجد أفضل من غيره, وإنما فضلت الصلاة في البيت لأجل الإِخفاء. قال القاضي: وإذا أخفى النافلة في المسجد وفي بيته؛ كانت التي أخفاها في المسجد أفضل من التي أخفاها في بيته.
فإن كان المسجد المنذور فيه عتيقاً؛ ففيه وجهان. . . .
وسواء كان أبعد عن داره أو لم يكن؛ كما لو نذر الصلاة في المسجد الأقصى وهو بالمدينة؛ أجزأته الصلاة في مسجد المدينة.
وإن نذره في المسجد الجامع؛ فقال القاضي: يجوز أن يعتكف في غيره.
وإن نذر أن يصلي المكتوبة في جماعة؛ لزمه ذلك.
فإن صلى منفرداً؛ صحت صلاته, وبقي عليه إثم النذر. ذكره القاضي, فيجب عليه.