للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معي؛ فليعتكف العشر الأواخر. . .» الحديث, وتحدث مع صفية بنت حُيي.

قالوا: فإن خالف وخاصم أو قاتل؛ لم يبطل اعتكافه؛ لأن ما لا يبطل العبادة مباحه لا يبطلها محظوره؛ كالنظر, وعكسه الجماع.

فأما الصمت عن كل كلام؛ فليس بمشروع في دين الإِسلام.

قال ابن عقيل: يكره الصمت إلى الليل.

وقال غيره من أصحابنا: بل يحرم مداومة الصمت.

والأشبه: أنه عن صمت عن كلام واجب – كأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعين عليه ونحو ذلك -؛ حرم, وإن سكت عن مستحب أو فرض قام به غيره – كتعليم العلم والإِصلاح بين الناس ونحو ذلك -؛ فهو مكروه.

فإن أراد المعتكف أن يفعل ذلك؛ لم يستحب له ذلك, وهو مكروه أو محرم.

٨٥٥ - وذلك لما روي عن علي رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «لا صمات يوم إلى الليل». رواه أبو داوود.

<<  <  ج: ص:  >  >>