١ - «أمر بقتل الأبتر وذو الطفيتين» ٤٠/ ٢٦٥ (٢٤٢١٩) بجر (الأبتر) بالمصدر (قتل) وعطف (ذو) على المحل، والأصل: أمر بأن يقتل الأبتر وذو الطفيتين، فالمصدر مضاف إلى نائب الفاعل (الأبتر) المجرور لفظا، المرفوع محلا، أما الروايتان الثانية والثالثة: ٢ - «أمر بقتل ذي الطفيتين» ٤١/ ٤٧٩ (٢٥٠٢٥) ٣ - «أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر» ٤٢/ ٧١ (٢٥١٤٢) والرابعة رواية عبد الله بن عمر «أنه (يعني ابن عمر) كان يأمر بقتل الحيات .. ». إلى أن قال: «فقال لهم أبو لبابة: أما بلغكم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن قتل أولات البيوت والدور، وأمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر». المسند ٢٥/ ٢٩ - ٣٠ (١٥٧٥١). فلا شاهد إذا في روايات المسند كلها على هذه المسألة؛ فقد جرّ (الأبتر) في الأولى و (ذي) في الثلاث الأخر؛ بإضافة المصدر إلى نائب الفاعل. وكذا ما أخرجه مسلم بشرح النووي في (باب قتل الحيات وغيرها) ١٤/ ٢٢٩، بلفظ: عن عائشة قالت: «أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بقتل ذي الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل». وأخرجه الترمذي في (باب ما جاء في قتل الحيات) ٤/ ٧٦ (١٤٨٣) عن الليث بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه بلفظ: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر .. » .. فهذه الرواية بالفعل (اقتلوا) وما بعده مفعول به. (١) في ظ (يلبحى).