رابعها: ذكر حديث ابن عمر السالف -أيضًا- الصوم والحج، ولم تذكر هنا؟! فَلَعَلَّهُ كان قبل فرضهما، وهو مِن بابِ الزِّيادة في الأحكام لا التعارض والنَّسخ.
خامِسها: معنى"عصموا" منعوا، و"العصم" المنع، و"العصام" الخيط الذي يُشَدُّ بهِ فَمُ القِربةِ، سُمِّي به؛ لمنعه الماء من السيلان.
و"المال" يقع على العين وغيرها مِنْ ماشِيَةٍ وعَرَضٍ وغير ذلك، وذلِكَ إشارةٌ إلى كُلِّ ما تَقَدَّم، وكأَنَّهُ غَلَّبَ القولَ على الفعل، وموضوع "إذا" للمُحَقَّق بخِلاف "إن" فإنها للمشكوك فيه، فكأَنَّهُ جاءَ على طريق التفاؤل بتحقيق الفعل منهم.
ومعنى:"إلَّا بحقِّ الإسلام" أي: القتل بالقصاص والزنا، لكن الزَّاني والقاتل لا يُباحُ مالهما بخلاف الكافر، فكأنه جاء علي طريق التَّغليب.
ومعنى:"وحِسابُهم على الله" أي: أمرُ سَرائِرهم إليه، وأمَّا نحنُ فنحكم بالظاهر فنعامِلُهُم بمقتضى ظاهر أفعالهم وأقوالهم، فرُبَّ عاصٍ في الظاهر يُصادِفُ عندَ الله خيرًا في الباطن، وعكسه.
وشَبيه هذا الحديث الصحيح:"إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إليَّ .. " الحديث (١).
سادسها: هذا الحديث نصٌّ في قِتَال مانِعِي الزَّكاة، ولم يبلغ الصِّديق
(١) رواه البخاري (٣/ ١٨٠ رقم ٢٦٨٠ وأطرافه في ٢٤٥٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٧ رقم ١٧١٣) عن أم المؤمنين أم سَلَمَةَ - رضي الله عنها -.