(٢) (١/ ٢٦٨ رقم ٦٦). (٣) (١/ ٨٦ - ٨٧) ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ ورواه أحمد (٢٧/ ٣٠٠ رقم ١٦٧٣٨)، وابن ماجه (١/ ٨٥ رقم ٢٣١). (٤) رواه أحمد (٣٥/ ٤٦٧ رقم ٢١٥٩٠)، أبو داود (٤/ ٤٦ رقم ٣٦٦٠)، والترمذي (٤/ ٣٩٣ رقم ٢٦٥٦)، وابن ماجه (١/ ٨٤ رقم ٢٣٠)، وابن حبان في صحيحه (١/ ٢٧٠ رقم ٦٧) والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، والألباني في "السنن"، و"السلسلة الصحيحة" (١/ ٦٨٩ رقم ٤٠٤). (٥) من "الأباطل والمناكير"، ومصادر تخريج الحديث. (٦) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في "مجموع فتاواه" (١/ ١٨ - ١٩) -: "وهذه الثلاث: تجْمَعُ أصول الدِّين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولِعباده، وتَنْتَظِم مصالح الدنيا والآخرة. وبيانُ ذلِكَ: أنَّ الحُقوق قِسمان: حقّ لله، وحقّ لِعِباده. فحق الله أن نعبده ولا نُشرك به شيئًا ... وحقوق العِباد قسمان: خاصٌّ وعام. أَمَّا الخاص: فمثل برِّ كُلِّ إنسان والِدَيْه، وحقِّ زوجته، وجاره، فهذه مِن فروع الدِّين، لأنَّ المُكَلَّف قد يخلو عن وُجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصَّة فردِيّة. وأَما الحقوق العامة: فالناس نوعان: رُعاةٌ ورعِية. =