للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و"الثيِّب" هو المُحصَن، وهو اسمُ جِنْسٍ يدخلُ فيه الذَّكر والأنثى، وقامَ الإجماع على أنَّ حدَّه بالرجم.

وشُرُوط الإحصان محلُّ الخوضِ فيها الفروع، وقد بسطناها فيها ولله الحمد (١).

وقد جَمَعها ابن رشيق المالكي في أبيات حيث قال (٢):

شروطٌ للإحصان ستٌّ أتت ... فَخُذْهَا عَلَى النَّصِّ مُسْتَفْهِما

بلوغٌ، وعقلٌ، وحُرِّيةٌ ... ورابعُها كونه مسلِمَا

وعقدٌ صحيحٌ، وَوَطْءٌ مُبَاحٌ ... مَتَى اختَلَّ شرطٌ فلن يُرجما

ولا يُجْلَدُ عندنا قبلُ -خلافًا لأحمد-، وقد رَجَمَ الشَّارع ماعِزًا والغامديَّة (٣) ولم يجلدهما قبلُ.

ثانيها: "النّفسُ بالنفس" هو مُوافِقٌ للآية: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] والمراد: النفوس المتكافئة في الإسلام، والحرية؛ بدليل حديث البخَاري: "لا يقتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" (٤) وهو حجةُ الجمهور من الصّحابة، والتابعين على من قال: يُقْتَلُ به، وهم أصحابُ الرَّأيِ، والشَّعْبِيُّ، والنَّخَعِيُّ. ولا يصح لهم مَا رَوَوْه مِن حديث ربيعَةَ أنه -عليه الصَّلاة والسلام- "قَتَلَ يوم خيبر مُسْلِمًا بكافر" (٥)؛ لأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ.


(١) انظر: "عجالة المحتاج" للمؤلف (٤/ ١٦٢٣ - ١٦٢٦).
(٢) انظر: "المنهج المبين" (٣٠٤).
(٣) خبر ماعز والغامدية جُمِعَ في حديثٍ واحد رواه مسلم (٣/ ١٣٢١ رقم ١٦٩٥) من حديث بريدة - رضي الله عنه -. وقد رواه البُخاريّ ومسلم عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما - رضي الله عنه -. انظر تخريجه في "البدر المنير" (٨/ ٥٨٥ - ٥٩٠، ٦١٤ - ٦١٦، ٦١٩ - ٦٢٤).
(٤) رواه البُخاريّ (١/ ٣٣ رقم ١١١). وانظر تخريجه في "البدر المنير" (٨/ ٣٦٥ - ٣٦٧).
(٥) رواه عبد الرَّزاق (١٠/ ١٠١ رقم ١٨٥١٤)، وابن أبي شيبة (١٤/ ١٨٠ رقم ٢٨٠٣١)، وأبو داود في "المراسيل" (٣٢٨ رقم ٢٤١)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١٥٧ رقم ٣٢٦٠، ٣٢٦١، ٣٢٦٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٩٥ رقم ٥٠٤٥)، =

<<  <   >  >>