للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في النار". وهو قياسٌ مُتَّصِلٌ مُرَكَّبٌ مِن الشَّكل الأول، بِفَتح "أَنَّ كل محدثة في النار" يعني: صاحبها مِن فَاعِلٍ وَمُتَّبِعٍ (١).

فائدة: قَسَّمَ الشيخ عز الدين - رَحِمَهُ اللهُ - في "قواعده" البدعةَ إلى الأحكام الخمسة "والطَّرِيقُ في ذلك أنْ تُعْرَضَ (٢) على قواعِدِ الشَّريعَةِ؛ فإن دَخَلَتْ في قَواعِدِ الإيجَابِ فواجب ... " إلى آخر الأحكام الخمسة.

قال: "وللواجبة أمثِلَةٌ: منها الاشتِغَالُ بعِلم النَّحو الَّذي يُفْهَمُ بهِ كلامُ اللهِ ورسوله لأجلِ حِفْظِ الشَّرِيعَةِ، ومَا لا يَتِمُّ الواجِبُ إلَّا بهِ فهوَ وَاجِبٌ.

ومنها: حِفظُ الغَريبِ مِن الكتاب والسنة ومن اللغة، وتدوينُ أصول الفقه، والجرح والتعديل، وتمييز الصَّحيح من السقيم، والقاعِدَةُ أنَّ حِفظَ الشَّريعَةِ فَرْضُ كِفايةٍ فيما زادَ على المتعين، ولا يَتَأَتَى ذلك إلَّا بما ذكرناه .. " (٣). ثم أوضحَ الباقي (٤).


(١) في الأصل: "ممتنع"! والتصويب من "التعيين" (٢١٨) والسياق يقتضيه.
(٢) في الأصل: "تعرف"، وكتب الناسخ فوقها: "تعرضه" والتصويب من "القواعد الكبرى".
(٣) انظر: "القواعد الكبرى" للعز بن عبد السلام (٢/ ٣٣٧ - ٣٣٩).
(٤) هذا التقسيم مخترع لا يدل عليه دليل شرعيٌّ، بل هو في نفسه متدافع، والأمثلة التي ذكرها العز تستقيم في المعنى اللغوي للبدعة؛ لأنه ذكر في البدع المندوبة إحداثُ المدارس وبناء القناطر .. ، ومن البدع المباحة التوسع في اللذيذ مِن المآكل والمشارب .. وبعضها يُخَالَفُ فيه، والحاصل أن البدع المذمومة هي ما كان في الدِّين، فكلُّ أمرٍ يُراد به التقريب إلى الله ولم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان المقتضي لفعله موجودًا في وقته فهو بدعة، وكلّ بدعةٍ ضلالة.
انظر في الكلام على تقسيم العز للبدعة والرد عليه: "الاعتصام" للشاطبي (١/ ٣١٣ - ٣٤٨)، و"حقيقة البدعة وأحكامها" للغامدي (٢/ ١٣٨ - ١٤٥).

<<  <   >  >>