هُمَا إِمَّا أنْ يُوافِقَا رِعَايةَ المصالح فَبِهَا ونِعمَتْ، أم لا فيُخَصَّصُ بها؛ لاعتناء الشارع بها (١).
* * *
(١) ما تقدَّم مستفاد من "التعيين" للطوفي (٢٣٦ - ٢٣٨) وقد حذف المؤلف كلام الطوفي في مسألة مخالفة المصلحة للنص الشرعي وتقديم المصلحة على النص كما هو مذهب الطوفي! ثم قول المؤلف: إن النص والإجماع يخصصان بالمصلحة؛ غير سديد؛ إذ لا يوجد مصلحة تعارض الشرع؛ لأن الشرع أتى بتحصيل المصالح وتكثيرها، وما من خير ومصلحة إلَّا دَلَّ الأُمَّةَ عليها، عَلِمَها مَن علِمَها وجهِلَها مَن جهلها، ولا يُتصوَّر أن يأتي النص أو الإجماع بما يخالف مراعاة المصلحة. والله تعالى أعلم.