للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحكى الخلاف في العمل بها (١)، وغُلِّط فيما حكاه من الاتفاق لما منعه جماعة من أهل الحديث والفقه والأصول، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وقطع به من أصحابه القاضيان حُسين (٢) والماوردي، ومن المحدثين إبراهيم الحربي وأبو الشيخ الأصفهاني.

واحتج المُجِيز بأنها إخبار بمروياته جملةً، فصح كما لو أخبر به تفصيلاً وإخباره لا يفتقر إلى النطق صريحًا كالقراءة عليه.

وقال بعض أهل الظاهر: هو كالمرسل، يجوز الرواية بها ولا يجوز العمل به وهو مردود عليهم.

الثاني: إجازة مُعَيَّن في غَيْرِ مُعَيَّن، كقول الشيخ أجزتك مسموعاتي أو مروياتي، والجمهور على جواز الرواية بها ووجوب العمل.

الثالث: إجازة العُموم.

كقوله: أجزت للمسلمين أو لمن أدرك زماني وما أشبهه واختلفوا في هذه فجوزها الخطيب مطلقًا (٣).

فإن قُيِّدت بوصف خاص فأولى بالجواز، وجوزها القاضي أبو الطيب لجميع المسلمين الموجودين عند الإجازة (٤).


(١) ينظر الإلماع (ص ٨٩).
(٢) هو القاضي أبو علي حسين بن محمد المروروذي نسبة إلى "مرو الروذ" توفي سنة ٤٦٢ هـ ينظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ١٦٤).
(٣) الكفاية (ص ٣٢٥).
(٤) حكاه عنه الخطيب، المصدر السابق.

<<  <   >  >>