للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الثوري وجماعة: إنها منحطة عن السماع وهو الصحيح.

وقال الحاكم (١): وعليه عَهِدْنَا أئِمَّتنا وإليه نذهب.

ومنها: أن يناوله الشيخ سماعه ويجيزه (٢)، ثم يمسكه الشيخ، وهو دون ما سبق فإذا وجد ذلك الأصل أو مقابَلاً به موثوقًا بموافقته، جاز له روايته، ولا يظهر في هذه كثير مزيَّة على الإجازة المجردة في معيَّن، وصرح بذلك جماعة من أهل الفقه والأصول، وأما شيوخ الحديث قديمًا وحديثًا، فيرون لها مزية معتبرة.

ومنها: أن يأتيه الطالب بنسخة ويقول هذه روايتك فناولنيه وأَجِزني روايته فيجيب إليه من غير نظرٍ وتحققٍ لروايته فهذا باطل، فإن وُثِق بخبر الطالب ومعرفته اعتمده وصحَّت الإجازة كما يعتمد قراءته.

ولو قال له حدِّث عني بما فيه، إن كان روايتي، مع براءتي من الغلط، كان جائزًا حسنًا.

الثاني: المجرَّدة عن الإجازة.

وهو أن يناوله كتابًا ويقول هذا سماعي مقتصرًا عليه (٣)، فالصحيح أنه لا يجوز له الرواية بها، وبه قال الفقهاء وأهل الأصول وعابوا من جوَّزه من المحدثين.


(١) معرفة علوم الحديث (ص ٢٦٠).
(٢) في المطبوعة "وغيره" والمثبت من (ز)، (د).
(٣) أي: لا يقول له الشيخ اروه عني أو أجزت لك روايته عني أو نحو ذلك.

<<  <   >  >>