للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: تقع عن الفرض.

والفرق بينه وبين الصلاة: أن نية الطهارة تشتمل على الغسل مرة ومرتين، وثلاث مرات، ونية الصلاة لا تشتمل على سجدة التلاوة والسهو قطعًا ويقينًا، لأنها تطرأ عليها أحيانا، وأيضًا فإن الغسل عن النفل إنما يقع بعد فراغ المحل عن الفرض.

فإذا ترك لمعة، ثم غسلها في المرة الثانية، فذاك المحل لم يفرع عن الفرض، فوقع عن الفرض في تلك المرة، لا عن النفل.

فعلى هذا: المحدث إذا توضأ بنية تجديد الطهارة، فظن أنه لم يكن محدثًا ينبني على المسألة الأولى.

إن قلنا هناك: لا يحسب عن الفرض، فها هنا أولى.

وإن قلنا هناك: يحسب عن الفرض، فها هنا وجهان.

والفرق أن نية الطهارة تشتمل على الغسل مرة ومرتين وثلاثًا، يعني: نفلاً وفرضًا.

فإذا غسلها في المرة الثانية صار مغسولاً بنية توجد من قبل.

وها هنا نية رفع الحدث لا تشتمل على تجديد الوضوء، حتى لو أراد أن يجدد الوضوء بتلك النية لا يجوز، فإذا نوى تجديد الوضوء، فقد نوي ما لا يشتمل عليه نية في الابتداء، فلا يصح.

فرغٌ

هل تجب النية في غسل الميت أم لا؟

فيه وجهان مستنبطان من كلام الشافعي حيث قال:

(لو غسل ثم خرج منه نجاسة أعاد عليه غسله)، وقريء غسله.

<<  <  ج: ص:  >  >>