للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن قرأ غسله قال: أراد به غسل جميع أعضائه.

ومن قرأ غسله اختلفوا فيه:

فمنهم من قال: أراد به غسل أعضاء طهارته.

ومنهم من قال: أراد به محل النجاسة فحسب.

إن قلنا: إن الواجب فيه جميع الأعضاء، أو غسل الأعضاء الأربعة جعل فيه النية، لأنه جعل تعبدًا وطهارة حكمية.

وإن قلنا: الواجب فيه غسل محل النجاسة، فلا تجب فيه النية كالطهارة العينية.

فعلى هذا: لو مات ميت في الماء، هل يعاد غسله أم لا؟

إن قلنا: تجب فيه النية يعاد، وإلا فلا.

وكذلك المجوسي لو غسل مسلمًا، هل يعاد غسله أم لا؟

فيه وجهان ينبنيان على هذا.

قال الشافعي: وإن نوي فتوضأ، ثم عزبت نيته، أجزأته نية واحدة، ما لم يحدث نية أن يتبرد، أو يتنظف بالماء فيعيد ما كان غسله لتبرد أو تنظف.

قال القاضي حسين: قد ذكرنا أنه إذا عزبت نيته لا يضره.

فأما إذا نوى في أثناء الطهارة التبرد والتنظف، فإن كان ذاكرًا لنية الفرض لا يضر، وإن كان ناسيًا لها، ولم يكن رافضًا لها، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، لأن الشافعي قال: (ما لم يحدث نية أن يتبرد أو يتنظف).

والثاني: يجوز؛ لأنه لو جمع بينهما في الابتداء جاز، فكذا ها هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>