قال:(وفي تركه أن يتمضمض، أو يستنشق) أراد به بيان المضمضة والاستنشاق، وأنهما سنتان في الوضوء، وفي الغسل من الجنابة.
وقال أحمد بن حنبل وابن أبي ليلى: إنهما واجبتان فيهما.
وقال أبو ثور وإسحاقُ: الاستنشاق واجب فيهما دون المضمضة.
وقال أبو حنيفة: هما واجبتان في الغسل، سنتان في الوضوء.
قال الشافعي: وليست الأذنان من الوجه، فيغسلان، ولا من الرأس، فيجزي مسحه عليهما؛ فهما سنة على حيالهما، واحتج بأنه لما لم يكن على ما فوق الأذنين مما يليهما من الرأس ولا على ما وراءهما مما يلي منابت الشعر من الرأس إليهما، ولا على ما يليهما إلى العنق مسح- وهو إلى الرأس أقرب- كانت الأذنان من الرأس أبعد.
قال المزني: لو كانتا من الرأس أجزأ من حج - حلقهما عن تقصير الرأس؛ فصح أنهما سنة على حيالهما.
قال القاضي حسين: فإن قيل: أخل المزني في نقله حيث قال: فيغسلان وجواب النفي بالفاء يكون منصوبًا، وعلامة النصب فيه إسقاط النون كقوله تعالى:(ولا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدًا).
قلنا يجوز بالرفع أيضا كقوله:(ولا يؤذن لهم فيعتذرون).