للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الرطب فعلى قسمين: معتاد مثل البول والغائط، أو نادر مثل القيح، والدم والصديد، وغيره.

فإن كان معتادًا؛ لا خلاف في أنه يجوز الاستنجاء فيه بالأحجار كما يجوز بالماء.

فأما غير المعتاد، ظاهر ما نص ها هنا أنه يجوز الاستجاء فيه بالأحجار، لأنه قال: شيء، ولم يفصل.

وقال في رواية الربيع: لو تخلي دما أو قيحًا، فليس له أن يستنجي بالأحجار. وقال في القديم، لو كان في جوف مقعدته بواسير، بالباء والنون، والصاد والسين، فخرج منها دم فلا يجزئه إلا الماء، فجعل بعض أصحابنا في المسألة قولين:

أحدهما: يجوز الاقتصار فيه على الأحجار، كما في المعتاد.

والثاني: لا؛ لأنه نادر، والرخصة وردت في المعتاد.

ومنهم من قال: قول واحد إنه يجوز.

وما قال في القديم أراد به إذا كان على بشرته قروح وبثور، فخرج منها دم فلا يجزئه إلا الماء، لأنها نجاسة خرجت من الظاهر.

ومنهم من قال: في النقل تصحيف، لأنه قال: ولو كان في جوف معدته بواسير.

فعلى هذا لو انثقبت ثقبة في بدنه، فخرج منه المعتاد، فإن كان تحت المعدة، فلا يخلو إما أن أنسد موضع المعتاد، أو لم ينسد موضع المعتاد، فإن انسد ذلك وخرج المعتاد من هذه الثقبة، لا خلاف أنه تنتقض طهارته.

وهل يجوز الاقتصار فيه على الأحجار؟

فيه وجهان بناء على ما لو خرج غير المعتاد من مخرج المعتاد.

إن قلنا هناك: يجوز اعتبارًا بالمخرج، فها هنا لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>