للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلنا هناك: لا يجوز اعتبارًا بالخارج، فها هنا يجوز.

فعلى هذا تنتقض الطهارة بمس تلك الثقبة.

وهل يجوز الحد بإيلاج الفرج فيها أم لا؟

فيه وجهان، والصحيح أنه لا يجب.

فأما إذا خرج منه غير المعتاد تنتقض طهارته.

وهل يقتصر على الأحجار؟

هل ينبني أيضًا على ما إذا خرج غير المعتاد من مخرج المعتاد.

إن قلنا: لا يجوز فيه الاقتصار على الأحجار، فها هنا أولى.

وإن قلنا هناك: يجوز فها هنا وجهان.

والفرق أن هناك المخرج معتاد، وها هنا المخرج والخارج كل واحد منهما غير المعتاد.

فأما إذا لم ينسد موضع المعتاد وخرج المعتاد من هذه الثقبة، هل ينتقض به الطهارة أم لا، فيه قولان:

أحدهما: ينتقض لوجود غير المعتاد.

والثاني: لا.

إن قلنا: ينتقض، فهل يجوز فيه الاقتصار على الأحجار؟

فعلى ما ذكرنا من الاختلاف، فأما إذا كانت الثقبة فوق المعدة، فإن لم ينسد موضع المعتاد، فلا ينتقض طاهرته، وإن انسد موضع المعتاد، فهذا ينبني على ما إذا كانت الثقبة تحت المعدة، وخرج منها المعتاد، ولم ينسد موضع المعتاد.

إن قلنا هناك: لا ينتقض وضوءه، فها هنا أولى.

وإن قلنا هناك: ينتقض وضوءه، فها هنا وجهان.

والفرق أن هناك صار الخارج مستحيلا متغيرا لخروجه من المعدة، وها هنا لم يتسحل، ولم يتغير لأنه لم يخرج من المعدة، فأشبه القيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>