للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي: فإن لم تجد فطيبًا، فإن لم تفعل فالماء كاف.

قال القاضي حسين: غسل الحيض كغسل الجنابة، وهل يجب عليها إدخال الماء في الفرج، وإدخال الأصبع في الفرج، فيه أوجه:

أحدها: يجب فيهما، لأنه صار في حكم الظاهر.

والثاني: لا، لأنه يزيده فسادًا.

والثالث: يجب ذلك في الغسل من الحيض، دون الجنابة، لأنها نجاسة عينية، بخلاف الجنابة.

وقال القفال: ما يبدو منها عند القعدة يجب إيصال الماء إليه.

قال المزني: وما بدأ به الرجل والمرأة في الغسل أجزأهما.

قال: وإن أدخل الجنب أو الحائض أيديهما في الإناء، ولا نجاسة فيهما، لم يضره.

قال القاضي حسين: الترتيب في الغسل لا يجب، لأنه كعضو واحد، ولا ترتيب في عضو واحد في الوضوء، كذا هذا.

قوله: وإن أدخل الحائض أو الجنب أيديهما في الإناء، ولا نجاسة فيها لم يضره.

قال القاضي حسين: لأنك ذلك العضو ليس بنجس، وإن وجب غسله، هذا إذا لم ينو الغسل، فإن نوى الغسل، سنذكر حكمه بعد هذا إن شاء الله تعالى.

مقدم على قوله: وما بدأ.

وقوله: ولما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم الفصل.

إذا اغتسلت من الحيض تحتاج أن تستعمل فرصة من مسك، فتطهر بها في باطن فرجها، لتقطع رائحة أذى الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>