للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: لا يجب ذلك للمرأة، واستدل بما روى عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنفقضه للغسل من الجنابة؟

قال: لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك الماء.

قلنا: إنما لم يأمرها بنقضها، لأنها كانت منفرجة متجافية، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، بدليل قوله عليه السلام: تحت كل شعرة جنابة. الخبر

قال المزني: وأحب أن يغلغل الماء في أصول الشعر، وكيفما وصل الماء إلى شعرها وبشرها أجزأها.

قال القاضي حسين: أي يحرك الماء في أصول الشعر، وكيف ما وصل الماء إلى أصول الشعر أجزأه.

قال المزني: وكذلك غسلها من الحيض والنفاس، ولما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم [بالغسل من الحيض] قال: خذي فرصة والفرصة القطعة من مسلك فتطهري بها، فقالت عائشة رضي الله عنها، تتبعي بها أثر الدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>