للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: كم كان القوم؟

قال: من سبعين إلى ثمانين.

ولا شك فيه أن كل واحد منهم يتوضأ بفضل وضوء صاحبه.

وروى عن عائشة رضي الله عنها- أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة، وكنا كظئرين كل واحد يقول لصاحبه: أبق لي.

دل على جوازه.

قوله: (وفي ذلك)، دلالة على أنه لا وقت فيما يظهر به المغتسل، أي: لا قدر فيه، والوقت هو القدر، يعني: قدر الماء يختلف باختلاف حال المتوضيء، فمن أخرق لا يجتزيء بالكثير إذا لم يحسن، ومن رفق يجتزئ بالقليل إذا أحسن ذلك، والمستحب ألا ينقص في وضوئه عن المد، وفي غسله عن صاع.

لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه توضأ بالمد، واغتسل بالصاع.

والمد: رطل وثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>