للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن قلنا: لا يجوز، فلا كلام.

وإن قلنا: يجوز، فالنية تجب على الآمر لا محالة؛ لأنه هو التيمم والمتعبد، والعبادة حصلت على يده، إلا أن أمره به يجعل قصدًا منه حكمًا، وينوي عند ضرب المأمور يده على التراب، وهذا يقوي الوجه الأول في المسألة قبلها، فلو أنه أحدث بعد ضرب اليد على التراب، وبعد النية، أو الأمر أحدث لا يضر، بخلاف ما لو أخذ التراب بنفسه، ثم أحدث حيث بطل ذلك الأخذ؛ لأن هناك وجد القصد الحقيقي منه، والحدث منه فيبطله.

وأما ها هنا لم يوجد منه القصد حقيقة، فصار كما لو استأجر رجلا ليحج عنه، وهو مغصوب يصح.

ولو جامع في تلك المدة لا يفسد ذلك الحج؛ لأنه أمر، وليس بحاج على الحقيقة.

فأما إذا تمعك في التراب، ونوى، فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، لأنه لم يوجد منه القصد إلى أخذ التراب، ورده إلى محل التيمم.

وكذلك إذا مد يديه، وجاز آخر حتى أهال التراب على يديه، فيه وجهان.

وكذا لو وقف في مهب الريح حاسرًا يديه، حتى سفت الريح التراب على يديه.

فيه وجهان على ما ذكر.

فأما إذا كان في كميه تراب، فضرب يديه على التراب، وصح به جاز بلا خلاف، لأنه وجد القصد الصحيح.

قال الشافعي: والتيمم أن يضرب بيديه على الصعيد، وهو التراب من كل أرض، سبخها، ومدرها، وبطحائها وغيره، مما يعلق باليد منه غبار، ما لم تخالطه نجاسة، وينوي بالتيمم الفريضة، فيضرب على التراب ضربة، ويفرق

<<  <  ج: ص:  >  >>