للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصابعه؛ حتى يثير التراب، ثم يمسح بيده وجهه، كما وصفت في الوضوء، ثم يضرب ضربة أخرى كذلك، ثم يمسح ذراعه اليمني، فيضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمني وأصابعها ثم يمرها على ظهر الذراع إلى مرفقه، ثم يدير كفه إلى بطن الذراع ثم يقبل بها إلى كوعه، ثم يمرها على ظهر إبهامه، ويكون بطن كفه اليمني باقية، لم يمسها شيء من يده، فيمسح بها اليسري، كما وصفت في اليمني ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويخلل بين أصابعهما، فإن أبقي شيئا مما كان يمر عليه في الوضوء، حتى صلى، أعاد ما بقي عليه من التيمم ثم، يصلي، وإن بدأ بيديه قبل وجهه، كان عليه أن [يعود ويمسح] يديه، حتى يكونا بعد وجهه مثل الوضوء سواء، وإن قدم يسرى يديه على اليمني، أجزأه.

قال القاضي حسين، الكلام فيما يجوز به التيمم، وفيما لا يجوز به التيمم، أن كل ما كان صعيدًا يجوز به التيمم على اختلاف ألوانه، ومما لا فلا.

وجملة أنواعه ما ذكر في الكتاب، من كل أرض سبخها ومدرها وبطحائها وغيره.

أراد بالسبخ: التراب الذي لا ينبت.

وأراد بالمدر: التراب الحر المنبت.

وأراد بالبطحاء: الرقاق الذي يكون في مسيل الوادي المختلطة بالأحجار، إذا كان له غبار يعلق باليد على أي لون كان أسود أو أبيض أو أحمر،

<<  <  ج: ص:  >  >>