للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الطين الأرمني مثله، جاز التيمم به، لأنه من جنس التراب، إذا كان له غبار.

فأما الرمل:

قال في موضع: يجوز به التيمم، وقال في موضع: لا يجوز.

اختلف أصحابنا فيه.

منهم من قال: فيه قولان.

ومنهم من قال: المسألة على حالين.

حيث قال: يجوز، أراد به إذا كان فيه غبار يعلق بالوجه.

وحيث قال: لا يجوز، أراد به إذا لم يكن فيه غبار.

وأما ما استخرجته الأرضة من الطين، نظر إن استخرجته من الخشب، لا يجوز، لأن ذلك نحالة الخشب، وإن استخرجته من الجدار، جاز، ولا عبرة بتلك الرطوبة، لأن ذلك من لعابه، ولعابه طاهر.

فأما الحجر المسحوق، والخزف المسحوق، والآجر المسحوق، والزرنيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>