للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنورة والجص، والكحل، وسائر طبقات الأرض، لا يجوز التيمم به، وكذا لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل نص عليه، وأراد بالتراب المستعمل: ما يتناثر من أعضاء الوضوء، وينفصل عنه إذا جمع، لا يجوز التيمم به، كما إذا توضأ، وتقاطر الماء من أعضائه، لا يجوز التوضؤ به ثانيًا.

فأما ما بقي من هذا التراب في الموضع الذي ضرب عليه اليد، يجوز التيمم به، حتى لو أن جماعة تيمموا وضرب كل واحد منهم يده على محل واحد، يجوز، وكل واحد منهم متيمم بفضل تراب صاحبه، كما في الوضوء.

وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بجميع طبقات الأرض إذا كان لا ينطبع بالنار مثل النورة والزرنيخ وغيرهما.

فأما ما ينطبع بالنار مثل سحالة الذهب والفضة والحديد، لا يجوز التيمم به.

وأيضا قال: لو ضرب يده على صخرة صماء، ولم يعلق بيده شيء جاز، ولو ضرب بيده على التراب، ثم نفض التراب عن يديه، ومسح به المحل، يجوز، وعندنا: لا يجوز في المسألتين، والدليل عليه الخبر أمر بالتراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>