للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

إذا فرغ من الصلاة التي رأي فيها الماء، هل يجوز له أن يتنفل بذلك التيمم؟ فإن كان موجودًا معه، أو تلف بعد خروجه عن الصلاة، أو في الصلاة، ولم يكن عالمًا به، لا يجوز له ذلك، وإن تلف في الصلاة، وكان عالمًا به يجوز له النافلة بذلك التيمم.

وكذا لو رأي سرابًا ظنه ماء، أو رأي خضرة أو طيورًا يقعن ويجتمعن على موضع، أو رأي ركبانًا أو رجلا لابسًا لشيء يبطل تيممه، لتوهم وجود الماء، ولو رأي رجلا عريانًا لا يبطل تيممه.

فأما إذا سمع أحدًا يقول: معي ماء يبطل تيممه، ولو سمع أحدًا يقول: أو دعني فلان ماء، لا يبطل تيممه.

ولو قال: عندي ماء، أو دعنيه فلان.

قال أصحابنا: يبطل تيممه.

قال القاضي: عندي هذا بناء على أنه لو قال لفلان: على ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير، هل يلزمه الألف، أو هل يقطع آخر كلامه عن أوله، وفيه قولان:

إن قلنا هناك: تلزمه الألف ها هنا يبطل أيضًا تيممه، والله أعلم بالصواب.

قال المزني: ولا يجمع بالتيمم صلاتي فرض، بل يجدد لكل فريضة طلبًا للماء وتيمما بعد الطلب الأول، لقوله جل وعز (إذا قمتم إلى الصلاة)، وقول ابن عباس: لا تصلي المكتوبة إلا بتيمم، قال: ويصلي بعد الفريضة النوافل، وعلى الجنائز، ويقرأ في المصحف، ويسجد سجود القرآن.

قال القاضي حسين: وهم أبو إسحاق المروزي من هذا، حيث قال: إنه لا يجوز للمتيمم الجمع بين الصلاتين، لأنه يحتاج إلى طلب الماء لكل صلاة،

<<  <  ج: ص:  >  >>