فربما طال الفصل بينهما، فينقطع نظم الجمع، ولأنه إذا قدم العصر إلى الظهر، فيؤدي إلى التيمم قبل دخول وقت الفريضة، وهذا لا يجوز.
قلنا: هذا لا يصح، لأن الطلب للماء في الصلاة الثانية أخف من طلبه في المرة الأولى، لأنه يكفيه أن يلتفت يمينا وشمالا، ويمشي عشر خطوات، وفي هذا لا يطول الفصل، لأنه من مصلحة الصلاة، فصار كالإمامة.
واما الثاني يقول: إذا قدم العصر إلى الظهر، فوقت الظهر صار وقتا لها ها هنا، فالتيمم إنما يكون بعد دخول وقت الفريضة، إذا تم ما عذرك، فيما لو أخر الظهر إلى وقت العصر، فإنه لا يؤدي إلى ذلك، ومع هذا عندك لا يجوز.
دل أن كلام الشافعي، رضي الله عنه محمول على أنه لا يجوز الجمع بين الفريضتين بتيمم واحد، أراد به ردًا على أبي حنيفة، حيث قال: له أن يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل، كالوضوء سواء، ولا يبطل التيمم بخروج الوقت، ودخوله.
وقال في طهر المستحاضة: إنه يبطل بخروج الوقت، ولا يبطل بدخوله حتى