للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو تطهرت قبل الزوال، ثم دخل وقت الظهر لا تبطل طهارتها، ولو تطهرت بعد الزوال، ثم خرج وقت الظهر تبطل طهارتها، فنقيس عليه، فنقول طهارة ضرورية، فلا يجمع بين صلاتي فرض.

دليله طهر المستحاضة، فأما إذا تيمم لصلاة فريضة، وأدى بها الفريضة، هل يجوز له أن يصلي به صلاة الجنازة.

نص ها هنا على أنه يجوز، ونص في موضع آخر: لا يجوز صلاة الجنازة راكبًا.

وقضية أحد النصين تخالف قضية الآخر من أصحابنا من جعل فيه قولين نقلا وتخريجًا:

أحدهما: يجوز راكبًا، وبالتيمم الذي أدى به الفرض مرة.

ومن أصحابنا من قال:

المسألة على حالين، حيث قال: لا يجوز راكبًا، أراد به إذا كان متعينًا لتلك الصلاة، ولم يكن هناك غيره، وحيث قال: يجوز ما أدى الفريضة بتيمم واحد، أراد به إذا كان معه جماعة لا يتعين عليه.

ومن أصحابنا من فرق بين النصين، بأن هناك إنما لا يجوز راكبًا لأنه يؤدي إلى الإخلال بما هو الركن فيها، وهو القيام، وهذا غير موجود ها هنا.

فأما إذا تيمم لفريضة، لا خلاف أنه يجوز أن يؤدي به صلاة الجنازة، فأما إذا أدي به صلاة الجنازة، فهل يؤدي به الصلاة الفريضة أم لا؟

ينبني على ما قبله.

إن قلنا: يجوز أداء صلاة الجنازة بعد ما أدي الفرض بيمم واحد، فها هنا يجوز، وإلا فلا.

فأما إذا تيمم لصلاة الجنازة، وأدي به صلاة الجنازة، فهل يجوز له أن يؤدي

<<  <  ج: ص:  >  >>