للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به صلاة الفرض؟ فعلى ما ذكرنا وإن لم يؤد به صلاة الجنازة، فهل يجوز أن يؤدي به الفريضة؟

فعلى ما ذكرنا أيضًا، إن جعلناها كفرائض الأعيان، وإلا فعلى الجديد تجوز، وعلى القول القديم لا يجوز كما في النفل.

فأما إذا تيمم لفريضة، وأدي به الفريضة، هل يجوز له أن يؤدي به المنذورة؟

هذا ينبني على أن النذر، هل يحمل على أقل إيجاب الله تعالى أو على أقل ما يتقرب إليه من جنسه شرعًا؟

وفيه قولان:

إن قلنا: يحمل على أقل إيجاب الله تعالى فها هنا لا يجوز، وإن قلنا بالقول الثاني: فجاز.

وإن لم يرد به الفريضة، لا خلاف أنه يجوز به المنذور في ظاهر المذهب.

فأما إذا تيمم لصلاة المنذورة، ثم صلى المنذورة أو لم يصل، هل يجوز أن يصلي بذلك التيمم صلاة الفرض أم لا؟

فيه جوابان بناء على ما ذكرنا من الأصل، وفيه قولان.

فأما إذا تيمم لصلاة الفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>