للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ها هنا: يغسل الصحيح، ويتيمم للجريح على الوجه واليدين، وخرج فيه قول آخر: أنه يقتصر فيه على التيمم ما إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء طهارته في قول يتيمم، ويترك الماء، والصحيح هو الأول.

والفرق بينهما: أن في تلك المسألة القصور في الالة، فجعل كالعدم، كما إذا وجد بعض الرقبه في باب الكفارات، يجعل كعدم الكل في جواز الانتقال إلى الصيام، وها هنا القصور في المحل، فصار كما لو كان فقد بعض الأعضاء، فإنه يغسل الباقي لا محالة، كذا هذا، ولا فرق بين ان يكون الأكثر صحيحًا، أو جريحًا.

وقال أبو حنيفة: إن كان الأقل صحيحا يقتصر على التيمم، وإن كان الأكثر صحيحا يقتصر على الماء، ولا يجمع بينهما أصلا.

فنقول: استعمال الماء في بعض أماكنه لا يسقط فرض ممكنه قياسًا على فقد الأعضاء، وإذا ثبت الجمع بينهما، فالمذهب أنه بالخيار في البداية، إن شاء بدأ بالغسل، وإن شاء بدأ بالتيمم.

وفيه وجخ آخر، أنه يبدأ بالغسل خرج مما إذا وجد من الماء بقدر ما لا يكفيه لأعضاء طهارته.

وقلنا: يلزمه استعمال الماء أولا، وكذلك ها هنا، والأصح هو الفرق، وهو أن المبيح للتيمم هناك عدم الماء، مما لم يغن الموجود لا يتحقق العدم، وها هنا المبيح للتيمم الجراحة وهي في الحالين سواء، فعلى هذا لو كان جنبًا، وعليه جراحة فعلى الصحيح من المذهب أنه يتخير بين أن يغسل ما قدر عليه أولا، ثم يتيمم للباقي، وبين أن يتيمم أولا ثم يغسل، لأنه لا ترتيب في الاغتسال.

فأما المحدث إذا كان على بعض أعضاء طهارته جراحة إن قلنا، بأنه لا يشترط الترتيب فيه، يتوضأ أولا ثم يتيمم.

وإن قلنا: بأنه يعتبر الترتيب، فإن كانت الجراحة على الوجه يتخير على المذهب الصحيح بين أن يغسل الوجه، ثم يتيمم، وبين أن يتيمم، ثم يغسل

<<  <  ج: ص:  >  >>