الوجه، ولكن ما لم يفرغ عن غسل الوجه والتيمم، لا يجوز له غسل اليدين، وكذا لو كانت الجراحة على اليدين، فإنه يغسل الوجه أولا، ثم يتخير في اليدين بين أن يغسلهما أولا، ثم يتيمم، وبين أن يتيمم أولا، ثم يغسل اليدين، فإذا فرغ عنهما يمسح برأسه، وإن كانت الجراحة على رأسه، وقل ما تتصور جراحة تعم جميع رأسه، فإن تصور، يغسل الوجه واليدين، ثم يتيمم، ثم يغسل الرجلين، وإن كان على الرجلين يغسل الوجه، واليدين، ويمسح برأسه، ثم يتخير في الرجلين بين البداية بغسلهما، وبالتيمم كما ذكرنا.
وأما إذا كان على وجهه، وعلى يديه ورجليه جراحات، فعلى قول من يقول: الترتيب ليس بشرط فيه، وإنما يشترط في طهر واحد دون طهرين.
ها هنا يتوضأ، ويكفيه تيمم واحد بعد الفراغ عن الوضوء.
وعلى القول الذي يقول: يعتبر الترتيب فيه، ففي الترتيب فيه وجهان.
والصحيح على هذا الوجه: أنه لا يجب الترتيب، واختيار القفال الجريان على ترتيب فرض كل عضو، يغسل الوجه ثم يتيمم، ثم اليدين، ثم يتيمم ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه ثم يتيمم.
فأما إذا دخل وقت فريضة أخرى، فعليه أن يتيمم ثانيًا، لأنه لا يمكن أن يؤدي إلا فرضًا واحدًا، ويغسل ما بعده من الأعضاء الصحيحة على المذهب الذي يوجب الترتيب، فإن كانت الجراحة على الوجه لا يغسل الوجه واليدين.
لكن يتيمم، ويتم الطهارة بالغسل.
ولو كان على الرجلين يتيمم فحسب.
وعلى القول الذي نقول: لا يراعي فيه الترتيب، لا يلزمه إلا التيمم فحسب.
ومن أصحابنا من قال: يلزمه غسل ما قبل العضو الذي عليه الجراحة، وما بعده أيضا مخرج من تفريق الوضوء، وفيه قولان.