وهذا لا يصح، لأن هذا تفريق بعذر، وذاك عفو بلا خلاف.
فأما إذا اندملت الجراحة غسل مكان الجرح، وما بعده، لمراعاة الترتيب على المذهب الصحيح.
وهل يلزمه غسل ما قبله.
على ما ذكرنا، منهم من جعل فيه قولين من تفريق الوضوء، والصحيح ما ذكرنا، ولو كان جنبًا يغسل مكان الجرح فحسب، إلا على قول من قال في المحدث: يغسل ما قبله من قول تفريق الوضوء.
وها هنا: نقول يغسل جميع البدن، والصحيح هو الأول.
فأما إذا ظن الاندمال بأن توهم الاندال، فنزع الخرقة عنه، فإذا هي بحالها لم يلزمه تجديد التوهم بخلاف ما إذا توهم وجود الماء، وطلب فلم يجده حيث يلزمه تجديد التيمم، لأن طلب البرء غير واجب عليه.
إذ الأصل بقاؤه، وفي الماء الطلب الواجب عليه، إذ الأصل وجوده، والله أعلم بالصواب.
قال المزني: وإن كان على قرحخ دم، يخاف إن غسله تيمم، وأعاد إذا قدر على غسل الدم.
قال القاضي حسين: يعني يغسل النجاسة، ويعيد الصلاة، لأن التيمم لا يرفع النجاسة، سواء كانت القروح على أعضاء الطهارة، او على غيرها.
وقال أبو حنيفة والمزني، لا إعادة عليه.
قال المزني: وإن كان في المصر في حش أو موضع نجس، أو مربوطًا على خشبة، صلى يوميء ويعيد، إذا قدر.
قال القاضي حسين، المحبوس في الحش لا يسعه ترك الصلاة؛ لعدم طهارة المكان، بل عليه أن يصلي على حسب حاله، على حسب ما نذكر في كتاب الصلاة إن شاء الله.