وكذلك المربوط على الخشب يصلي بالإيماء، ويعيد خلافًا لهما.
قال المزني: ولو ألصق على موضع التيمم لصوقًا، نزع اللصوق وأعاد.
قال القاضي حسين: إذا كان عليه جراحة يمكنه غسله في الطهارة، فإنه يرفع اللصوق، ويغسل ما تحته.
وقوله:(وأعاد):
هذا تعليم، ولا يجب عليه ذلك.
ومنهم من قال: أراد به إذا لم يمكنه إيصال الماء إليه، وعليه نجاسة، فإذا اندمل ينزع اللصوق، ويغسل ذلك الموضع واعاد، يعني: الصلوات.
قد ذكرنا أنه إذا كان محبوسًا في حش، أو مربوطًا على خشبة أنه يصلي على حسب ما أمكنه، وأعاد خلافًا للمزني.
ونص في موضع آخر على أنه لو غرقت السفينة، ووقع إنسان على لوح منها، وصلى أياما لا يقضى الصلاة التي يصليها نحو القبلة، ويقضي التي يصليها غير مستقبل القبلة.
من أصحابنا من جعل في المسائل كلها قولين نقلا وتخريجًا.
احدهما: تلزمه الإعادة في الكل، لأن هذه أعذار نادرة، فلا تسقط الإعادة، والثاني: لا يلزمه في الكل، كما قال المزني.
فإذا قلنا: يقضي ففرضه من الصلاتين ماذا؟
من أصحابنا من قال: الثانية فرضه، لأن الأولى ليست بصلاة ذات ركوع وسجود وقيام وقراءة، بل تشبهًا بالمصلين.