وقيل: إن البئر كانت في وهدة من الأرض، وكان على فوهه مزلة تطرح فيها هذه النجاسات، فكانت تهب الريح وتلقيها فيها.
واحتجوا بما روى عن ابن عباس أنه نزح زمزم من زنجي مات فيه.
أجاب الشافعي عنه بأربعة أجوبة في سطرين:
أحدهما: قال: إنا لا نعرفه، وزمزم عندنا، يعني مكة، ونحن أهل مكة فكيف بلغكم ذلك؟
فأشار إلى ضعف هذا الأثر.
وقد روى عن سفيان أنه لم ينزح زمزم في الجاهلية، ولا في الإسلام.
والثاني: قال: روى عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا يجنبن الماء والأرض والثوب والبدن، يعني: لا يضربك بحيث يجتنب عنهن، ثم قال: وهو لا يخالف النبي عليه السلام يعني الحديث المعروف.
والثالث: قال: يحتمل أنه إنما نزح؛ لأن الدم قد ظهر عليه وغير لونه، أو جعله تظيفا لا واجبا، لأنه معد للشرب.
وقيل: إنه ماء جار، فلا يتصور نزحه بوجه ما.
قال المزني: قال الشافعي: فالاحتياط أن تكون القلتان خمس قرب.
قال: وقرب الحجاز كبار، واحتج بأنه قيل: يا رسول الله، إنما تتوضأ من بئر بضاعة وهي تطرح فيها المحايض ولحوم الكلام، وما ينجي الناس، فقال: الماء لا ينجسه شيء، قال ومعنى لا ينجسه شيء، إذا كان كثيرًا لم يغيره النجس.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الماء طهورًا، لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه.
وقال فيما روى عن ابن عباس: أنه نزح زمزم من زنجي مات فيها: إنا لا