للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الجمعة وجهان:

أحدهما: هكذا.

والثاني: أنه سنة في حق من أراد حضور المسجد، والفرق بينهما ما ذكرنا قبله.

فأما الجنب إذا اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة بنية غسل الجمعة والجنابة أجزأه، وارتفعت الجنابة، وحاز فضيلة غسل الجمعة، لأنه لو اغتسل بنية الجنابة وحدها يحصل له ذلك، فإذا نوى فقد أتي بما يتضمنه غسله، فصار كما إذا دخل المسجد، وأدي الفريضة بنية الفريضة، وتحية المسجد يجوز، لأنه لو لم ينو تحية المسجد، فإنه يدخل في ضمنها تحية المسجد، وكذا لو طاف طواف القدوم، ونوى طواف الزيارة والقدوم جاز عنهما، وهذا مطرد إلا في مسألة واحدة: وهي أنه إذا أدرك الإمام في الركوع، فلو كبر بنية افتتاح الصلاة والركوع لا يجوز، لأن محل تكبرة الافتتاح غير محل تكبرة الركع، فإن محل تكبيرة الافتتاح حالة القيام، ومحل تكبيرة الركوع عند الهوى منه، فلما اختلف محلاهما لا يمكنه الجمع بينهما في النية بخلاف ما نحن فيه.

فأما إذا اغتسل بنية غسل الجمعة، وكان جنبًا، هل ترتفع الجنابة عنه أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>