للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى ما ذكرنا من الأوجه الثلاث، إن قلنا: ترتفع، فتحصل له فضيلة غسل الجمعة.

وإن قلنا: لا ترتفع الجنابة، فهل تحصل له فضيلة غسل الجمعة؟

فوجهان: أحدهما: بلى؛ لأنه نوى له.

والثاني: لا لبقاء الجنابة فيه.

قال المزني: وأولى الغسل أن يجب عندي بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت، والوضوء من مسه مفضيًا إليه، ولو ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به ثم غسل الجمعة، ولا نرخص في تركه، ولا نوجبه إيجابًا لا يجزيء غيره.

قال المزني: إذا لم يثبت، فقد ثبت تأكيد غسل الجمعة، فهو أولى، وأجمعوا أنه من مس خنزيرًا، أو مس ميتة: أنه لا غسل، ولا وضوء عليه إلا غسل ما أصابه، فكيف يجب عليه ذلك في أخيه المؤمن؟

قال القاضي حسين: الغسل من غسل الميت سنة مؤكدة.

وفيه قول آخر: أنه واجب، لأنه علق القول فيه بقوله: لو ثبت الحديث في ذلك لقلت بوجوبه.

روى عنه عليه السلام أنه قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن مس ميتًا فليتوضأ. وروى: ومن حمل ميتًا فليتوضأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>