للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يترك ابتداء الدم، لأن الخمسة الثانية دم أسود، فيكون قويًا في لونه، وذلك دليل في نفس الدم.

والثاني: لا يترك، لأن لأول الدم قوة السبق، وللدم الأسود قوة اللون، فقد استويا، فإن أمكن الجمع بينهما يجمع، وإلا فيذكر حكمه.

إن قلنا: إن ابتداء الدم يترك، فيجعل لها في كل شهر الخمسة الثانية حيضًا، والباقي استحاضة، عشرون بعدها وخمسة قبلها.

وإن قلنا: إنه لا يترك ابتداء الدم، فيكون حيضها من كل شهر عشرة أيام، والباقي استحاضة.

هذا إذا تكرر في الشهر الثاني.

فأما إذا لم يتكرر الدم بهذه الصورة في الشهر الثاني، ولكن استمر بها الدم في الشهر الثاني.

إن قلنا: إن العادة تثبت بمرة واحدة، فحكمه على ما ذكرنا.

وإن قلنا: إن العادة لا تثبت بمرة واحدة حكمها حكم المبتديء.

وفيه قولان على ما ذكرناه.

فأما إذا رأت خمسة أيام من أول الشهر، دمًا أحمر، وعشرة أيام دمًا أسود، ثم احمر ادم، إلى آخر الشهر، أو رأت عشرة أيام دمًا أحمر، وخمسة دمًا أسود، ثم احمر الدم إلى آخر الشهر، وهكذا رأت في الشهر الثاني، واستمر بها في الشهر الثالث حكمه ما ذكرنا.

إن قلنا: يترك ابتداء الدم، فيجعل أيام السواد حيضًا، والباقي استحاضة. وإن قلنا: لا يترك، فيجمع بينهما، ويجعل خمسة عشر يومًا حيضًا من كل شهر، والباقي استحاضة، وإن استمر بها الدم في الشهر الثاني، فيبني على أن العادة هل تثبت بمرة واحدة أم لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>