للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن قلنا: إنها تثبت بمرة واحدة، فحكمه ما قد ذكرنا، وإلا ففيه قولان كالمبتدأة.

فاما إذا رات خمسة أيام دمًا أحمر، ثم رأت أحد عشر يومًا دمًا أسود، ثم احمر الدم إلى آخر الشهر، أو رأت أحد عشر يومًا دما أحمر، وخمسة أيام دمًا أسود، ثم احمر الدم إلى آخر الشهر، وتكرر في الشهر الثاني، على هذه الصورة، واستمر بها الدم في الشهر الثالث.

إن قلنا: إن ابتداء الدم يترك، فحكمه ما ذكرنا يجعل أيام السواد حيضًا، والباقي طهرًا.

وإن قلنا: إنه لا يترك ابتداء الدم، فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجعل زمان السواد حيضًا، لأنه لا يمكن الجمع بينهما.

والثاني: حكمها حكم المبتدأة، وفيه قولان:

فأما إذا استمر بها الدم في الشهر الثاني، ولم يتكدر.

إن قلنا إن العادة تثبت بمرة واحدة، فحكمه ما ذكرنا.

وإن قلنا: لا تثبت العادة بمرة واحدة، فحكمها حكم المبتدأة، وفيه قولان:

فأما إذا رأت خمسة عشر يومًا دمًا أحمر، ثم اسود الدم، فهل تؤمر بترك الصلاة والصوم أم لا؟

إن قلنا: إن ابتداء الدم يترك، فتؤمر بتركهما، ثم ينظر إن انقطع السواد على خمسة عشر يومًا، وهكذا في الشهر الثاني يجعل حيضها من كل شهر النصف الأخير منه، والباقي استحاضة.

وإن قلنا: إن ابتداء الدم لا يترك فيه وجهان:

أحدهما: أنها تؤمر بتركها، ويجعل زمان السواد حيضًا، لعدم إمكان الجمع بينهما على ما ذكرنا.

والثاني: لا تؤمر بتركهما، وحكمها حكم المبتدأة، وفيه قولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>