للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم ينقطع السواد على خمسة عشر يومًا، بل جاوزه ذلك في الشهر الثاني دون الأول، هذا ينبني على أن العادة، هل تثبت بمرة واحدة أم لا؟

إن قلنا: إن العادة تثبت بمرة واحدة حكمه ما ذكرنا.

وإن قلنا: لا تثبت بمرة واحدة حكمها حكم المبتدأة، وفيه قولان.

فأما إذا جاوز الدم الأسود على خمسة عشر يومًا في الشهر الأول، فحكمها حكم المبتدأة أيضًا، وفيه قولان، وقد ذكرناه.

فأما المعتادة إذا كانت عادتها أن ترى كل شهر خمسة أيام دما أسود، ثم احمر الدم إلى آخر الشهر، فجاء شهر، ورأت الخمسة الأول دمًا احمر، وفي الخمسة الثانية دما أسود، ثم احمر الدم إلى آخر الشهر، وتكرر في الشهر الثاني هكذا، واستمر بها الدم في الشهر الثالث.

إن قلنا: إن ابتداء الدم يترك فيكون حيضها الخمسة الثانية من كل شهر، وقد زاد في طهرها في الشهر خمسة أيام، فتصير ثلاثين يومًا، ويعود طهرها في سائر الشهور إلى ما عليه، وهو خمسة وعشرون يومًا.

وإن قلنا: إن ابتداء الدم لا يترك، فيكون حيضها عشرة أيام من كل شهر، وعشرون يومًا طهرًا، وقد بقي طهرها في الشهر الأول على ما كان.

وأما في الشهر الثاني والثالث انتقص من طهرها خمسة أيام، وزاد في طهرها خمسة أيام.

فأما إذا لم يتكرر في الشهر الثاني، بل طبق بها الدم.

إن قلنا: إن العادة تثبت بمرة واحدة، فحكمها كما ذكرنا.

وإن قلنا: إنها لا تثبت بمرة واحدة، فإنها ترد إلى عادتها من قبل، وهو خمسة أيام من قبل أن للعادة تأثيرًا في كثير من الأحكام، وأنها محكمة في الشريعة في معرفة الحرز في باب القبض في المبيع، وفي النقود والمرجل، وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>