فأما إذا رأت في الخمسة الثالثة دمًا أسود، ثم احمر الدم ورأت في الشهر الثاني هكذا، ثم استمر بها الدم في الشهر الثالث فحكمها كما ذكرنا.
إن قلنا: إن ابتداء الدم يترك، بجعل حيضها الخمسة الثالثة، وزاد في طهرها خمسة أيام في الشهر الأول.
وإن قلنا: إن ابتداء الدم لا يترك، فيكون حيضها خمسة عشر يومًا، وطهرها خمسة عشر يومًا من كل شهر، وإن لم يتكرر في الثاني.
هذا ينبني على أن العادة هل تثبت بمرة واحدة أم لا؟
إن قلنا: إنها تثبت بمرة واحدة، فحكمها كما ذكرنا، وإلا فترجع إلى عادتها وهو خمسة أيام من أول كل شهر، والباقي استحاضة.
فأما إذا رأت السواد في الخمسة الرابعة.
إن قلنا: يترك ابتداء الدم، فيكون حيضها الخمسة الرابعة، فيزيد في طهرها خمسة عشر يومًا في الشهر الأول.
وإن قلنا: إنه لا يترك، فيه وجهان:
أحدهما: يجعل حيضها في الخمسة الرابعة أيضا لعدم إمكان الجمع بينهما.
والثاني: ترد إلى عادتها الأصلية، وهو خمسة أيام من أول الشهر، هذا إذا تكرر في الشهر الثاني.
وإن لم يتكرر فعلى ما ذكرنا من قبل فأما إذا رأت السواد في الخمسة الخامسة من الشهر، وتكرر هكذا في الشهر الثاني.
إن قلنا إن ابتداء الدم يترك، يجعل حيضها الخمسة السادسة، ويزيد في طهرها، عشرون يومًا من الشهر الأول.
وإن قلنا: إنه لا يترك ابتداء الدم، فيكون لها حيضتها من الشهر الأول:
إحداهما: الخمسة الأولى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute