للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القراءة، فلما فرغ من الصلاة قال له عمر: ما كدت تسلم حتى كاد حاجب الشمس أن يطلع، فقال: لو طلعت الشمس ما وجدتا غافلين.

ولأنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب.

وهل تكون قضاء أو أداء.؟

ينظر فيه، فإن صلى ركعة في الوقت، ثم خرج الوقت فالظاهر من المذهب أن الكل أداء لقوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ولأنا أجمعنا على أن المسافر إذا صلى ركعة، فخرج وقت الصلاة، له أن يقصر الصلاة على القول الذي قلنا: إنه لو نسي صلاة في الحضر، فتذكرها في السفر يلزمه إتمامها.

وفيه وجه آخر: أن الركعة المفعولة خارج الوقت تكون قضاء، لأنه يستحيل أن يصلي خارج الوقت وتكون أداء، وقد يجوز أن تتبعض عبادة واحدة في الأداء والقضاء كالصوم، فإنه لو شرع في صوم النفل، ثم نذر الإتمام في خلال اليوم، فيصير الباقي فرضًا، والصحيح هو الأول.

فأما إذا صلى في الوقت أقل من ركعة، فإنه يكون قضاء على ظاهر المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الركعة بالذكر.

قال القاضي رحمه الله: يحتمل وجهين، بناء على أنه إذا أدرك المعذور من وقت العصر قدر تحريمة، هل تلزمه صلاة العصر أم لا؟

إن قلنا هناك: تلزمه صلاة العصر، فها هنا تكون أداءً، وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>