وقال أبو حنيفة: طلوع الشمس في خلال الصلاة يبطلها، سواء كانت الصلاة نقلا أو فرضًا، وسواء طلعت الشمس قبل فراغه عن التشهد، وقبل السلام.
ووافقنا في أن غروب الشمس في خلال الصلاة لا يبطلها، فنقول: صلاة وجدت في إحدى طرفي النهار، فخروج الوقت فيها لا يبطلها قياسا على ما لو وجدت في الطرف الآخر.
فرع:
إذا أغمي على إنسان إغماء يستغرق جميع وقت العذر والضرورة تسقط تلك الصلاة عنه؛ بيانه بأنه لو أغمي عليه قبيل الزوال وأفاق بعد غروب الشمس سقط عنه صلاة الظهر والعصر، وكذا لو أغمي عليه قبيل غروب الشمس وزال عنه بعد طلوع الفجر سقط عنه صلاة المغرب والعشاء وهكذا لو أغمي عليه قبيل طلوع الفجر، وزال عنه بعد طلوع الشمس يسقط عنه صلاة الصبح.
وقال أبو حنيفة: إن استوعب الإغماء يومًا وليلة يسقط عنه الصلوات الخمس، وإن كان دون ذلك لا يسقط عنه شيء منها، ثم اختلفوا فيه.
منهم من اعتبر الزمان الذي يجب فيه الصلوات الخمس، ومنهم من اعتبر قدر مضي يوم وليلة بيانه لو أغمي عليه قبيل الزوال بلحظة، ثم زال عنه الإغماء بعد طلوع الشمس بلحظة إن راعينا القول الأول قالوا: لا يلزمه شيء من صلوات الخمس، وإن راعينا القول الثاني قالوا: يلزمه الكل، ولا خلاف أنه لو زال عنه بعيد الزوال، من اليوم الثاني لا يلزمه شيء من الصلوات لوجود كلا المعنيين.
فصل:
الصلاة تجب بأول الوقت عندنا، حتى لو أدرك قدر إمكان الفعل من أول الوقت فلم يفعل حتى مات لقي الله تعالى، والفرض في ذمته.