إن قلنا: الأم أولى فهنا يستأجر من كان أحسن صوتًا منه.
وإن قلنا: الأجنبية أولىن فها ها لا يستأجر.
قال القفال: عندي لا يجوز الاستئجار على التأذين، لأنه إن كان على العين، فالأذان كان لأوقات الصلاة، فيصير إجارة في المدة القابلة، وذلك لا يجوز، وإن كان في المدة فهو ينتفع به، كما أن غيره ينتفع به، فلا يجوز، الدليل عليه الإقامة.
قوله:(ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النبي صلى الله عليه وسلم):، وهو كما قال؛ لأنه يعد لمصالح المسلمين، وأهم المصالح أمر الأذان وقد أخل المزني بالنقل ها هنا، حيث قال: ولا يجوز أن يرزقه من الفيء، وخمس خمس الفيء من جملته.
والشافعي قال: ولا يجوز أن يرزقه من غيره من الفيء، ولا خلاف أنه لا يرزقه من أربعة أخماس خمس الفيء، ولا من أربعة أخماس الغنيمة، وهل له أن يرزقه من أربعة أخماس خمس الفيء؟ فعلى قولين بناء على أن أربعة أخماس الفيء لم تكن، وفيه قولان:
أحدهما: للمرتزقة خاصة.
والثاني: لمصالح المسلمين.
قال المزني: وأحب الأذان؛ لما جاء فيه؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة ضمناء، والمؤذنون امناء، فأرشد الله الأئمة واغفر للمؤذنين.
قال القاضي حسين: اختلف أصحابنا في أن التأذين أفضل أم الإقامة؟
منهم من قال: التأذين أفضل لقوله عليه السلام: (المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة).